فهرس الكتاب
? ويجزئه السجود على بعض كل عضو من أعضاء السجود كما لو سجد على ظهر كفيه أو ظهر قدميه بأن وضعهما على الأرض أجزأه ولكنه يكره له ذلك كراهة شديدة جدًا لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يسجد على باطن كفيه وقدميه ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ) رواه مسلم 0
? وأما السجود على أطراف القدمين فهو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) رواه النسائي والشيخان بنحوه0
? فإذا عجز عن السجود عن السجود أومأ ما أمكنه وجوبا وإن استطاع السجود على انفه دون جبهته وجب عليه ذلك 0وإن عجز عن السجود على جبهته لزمه السجود على بقية الأعضاء لقوله صلى الله عليه وسلم (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه مسلم0
? ويجافى الساجد عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه وبطنه عن فخذيه وفى حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم (كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ) رواه أبو داود والنسائي وفي الحديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ ) رواه مسلم 0 وفى حديث أبي حميد (وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ) رواه أبو داود 0