الصفحة 397 من 495

? القسم الثاني: الدين على معسرا وغني مماطل أو لا بينة به وقد أنكره فهذا يزكيه اذا قبضه وحال عليه الحول من قبضه 0لان مثل ذلك في حكم المعدوم وهذا هو المختار0

? 3-القسم الثالث:الدين على غني باذل وهو دين مؤجل فهذا تجب فيه الزكاة لكل سنه وهذا هو المختار لأنه كالموجود0

? المراد من الدين الذي فيه الكلام هو ما كان من نقود (عملات أو من ذهب أو من فضة) أما لو كان الدين الذي له من الحبوب أو كان من الثياب أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا أن كان عروض تجارة لأنها تقوم بالنقد 0

مثال ذلك: لو اقرض شخصا 500 صاع من الشعير فلا تجب الزكاة فيها لكن لو باعها عليه بيعا وجبت فيها الزكاة 0

الخامس: تمام الحول (بأن يمضي عام كامل ) في غير الحبوب والثمار من المعشرات 0 لحديث عائشة قالت:قال رسول الله صلى عليه وسلم (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رواه ابن ماجه والترمذي وإسناده لا بأس به 0

? يستثنى من مضي الحول ما يلي:

? 1- الحبوب والثمار فإنه لا يشترط فيها مضي الحول وذلك مما يخرج منها من الأرض لقوله تعالى: ( وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141] ) 0

? 2- نتاج السائمة من أولادها فلا يشترط له مضي الحول لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى اهل السائمة فيأخذون زكاة ما يجدون مع إن في السائمة الصغار والكبار والمواليد ولا يستفصل متى ولدت بل تحسب وتخرج الزكاة حسب رؤوسها فيكون حول النتاج هو حول الأصل فلو كان عنده أربعون شاة سائمة من 1-1 1428هـ فمضى عليها عام فتوالدت خلال العام حتى أصبحت بعد عام كامل 121 مائة وعشرين شاة فانه يجب عليه أن يخرج شاتين مع أن النتاج لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل وهذا عند عامة اهل العلم 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت