فهرس الكتاب
? 3- ربح التجارة فلا يشترط له تمام الحول ولكن حول الربح هو حول الأصل لان الزكاة تخرج من التجارة ولا تجد في الربح ولان الربح فرع والفرع يتبع الأصل فلو أن شخص اشترى بضائع بخمسين ألف ريال واخذ يتاجر في ذلك فزادت وعندما مضى الحول كان ما عنده من هذه التجارة تساوي سبعين ألف ريال فانه يزكي سبعين ألف ريال وهذا عند عامة اهل العلم 0
? إذا اجتمعت الشروط الخمسة وجبت الزكاة أما الحبوب والثمار فلا يشترط فيها مضي الحول فالشروط في الحبوب والثمار أربعة وفي غيرها خمسة0
? من منع الزكاة بخلا مع الإقرار بالوجوب وإنها ركن من أركان الإسلام فان ولي أمر المسلمين يأخذها منه قهرا 0
? مال الصغير والمجنون تجب فيه الزكاة على الصحيح من أقوال اهل العلم ويخرجها عنهما وليهما لقوله تعالى:"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [التوبة/103] ولأحاديث إيجاب الزكاة فإنها عامة تشمل كل الأموال ولان الزكاة متعلقة بالمال فوجبت في مال الصغير والمجنون وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح0"
? من عليه دين ينقص النصاب فهذا له حالتان:-
? 1- الحالة الأولى في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة فالدين الذي ينقص النصاب من هذه الأموال فانه يمنع وجوب الزكاة فيها لقول عثمان رضي الله عنه (هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ ) رواه أبو عبيد ومالك- صحيح ولان الزكاة إنما تجب مواساة ومن عليه دين فهو فقير يحتاج إلى من يعطيه حتى يوفي دينه وهذا عند بعض اهل العلم لكن المختار أن الدين لا يمنع الزكاة إلا اذا اخرج بتأديته لصاحبه فنقص النصاب وهذا هو المختار0