الصفحة 399 من 495

? 2- الحالة الثانية في الأموال الظاهرة فالصحيح انه لا يمنع وجوب الزكاة بل يجب إخراجها والأموال الظاهرة وهي السائمة والحبوب والثمار لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث لقبض الزكاة من هذه الأموال لم يكونوا يسألون الشخص هل عليه دين أم لا بل كانوا يأخذون الزكاة منه وهذا هو المختار0

? من مات وعليه زكاة لم يخرجها فإنها تُخرج من تركته من رأس المال لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ) رواه البخاري0

? الأموال التي تخرج منها الزكاة

? تجب الزكاة فيما يلي:

? 1- سائمة بهيمة الأنعام0

? 2- الخارج من الأرض0

? 3-الأثمان (الذهب والفضة والعملات بأنواعها وسواء كان الذهب والفضة حليا أو غيره0

? 4- عروض التجارة0

? العسل لا زكاة فيه عند جماهير العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة لأنه لم يأت في القران أو في السنة ما يدل على وجوب الزكاة فيه والأصل براءة الذمة وهذا هو المختار0

? باب زكاة السائمة

? تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام بشروط هي:-

? 1- أن تتخذ للدر والنسل ونحوه (ولا تكون عاملة تستخدم للحرث والحمل) 0

? 2- أن تكون سائمة أكثر الحول أو كله وهي التي ترعى المباح في الأودية أو غيرها فإذا كانت معلوفة أكثر الحول أو كله فلا زكاة فيها لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: (فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ) رواه احمد وأبو داود والنسائي وفى حديث الصديق مرفوعا (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ) رواه أبو داود والنسائي ولا زكاة فيها اذا كانت لا ترعى بل يشتري لها أعلافا أو استأجر من يعلف لها من المباح لأنها معلوفة 0

? 1- أن تبلغ نصابا وسيأتي بيان نصاب كل منها0

? 2- أن يحول الحول عليها (فيحول على النصاب كاملا فلا ينقص في الحول عن نصاب فان نقص أثناء الحول عن نصاب انقطع الحول 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت