الصفحة 400 من 495

? ولو كان عنده نصاب فتوالدت ثم ماتت الأمهات ولكن لم ينقص عن النصاب وجبت الزكاة0

? المراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والجواميس والغنم وهو"الضان والمعز"0

? انقطاع الحول فيما يلي:-

? 1- متى نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول ولا تجب الزكاة وهذا عند عامة اهل العلم0

? 2- إذا باع بعض النصاب في بعض الحول أو باع النصاب بأكمله كما لو باع بعض نصاب السائمة"عنده أربعون شاة سائمة فباع منها شاتين فأصبحت السائمة ثمانية وثلاثين من الغنم فان الحول ينقطع ولا يجب في 38 زكاة وكذا لو باع 40 شاة وهي كل التي عنده من السائمة قبل مضي الحول انقطع الحول ولا تجب زكاتها0"

? 3- إذا أبدل النصاب بغير جنسه قبل مضي الحول لا فرارا من الزكاة انقطع الحول كما لو باع 40 شاة السائمة بخمس من الإبل سائمة فان الحول ينقطع ويبتدئ حولا جديدا للإبل وكذا لو أبدل 40 شاة سائمة بنصاب عروض التجارة من الغنم انقطع الحول وابتدئ حولا جديدا وسواء كان من السائمة أو من الذهب أو الفضة كما لو أبدل ذهب بفضة فان الحول ينقطع إلا اذا اشترى بنصاب التجارة نصاب تجارة فلا ينقطع وهذا هو الصحيح في كل ما مضى0

? لو أبدل النصاب بجنسه فان الحول لا ينقطع كما لو أبدل نصاب سائمة بنصاب سائمة أو حلي ذهب بحلي من الذهب أو عروضا بعروض وهذا هو المختار0

? إذا وجبت الزكاة في المال فتلف المال بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان لان الزكاة تصبح أمانة عند من وجبت عليه والأمين اذا لم يتعد ولم يفرط لا ضمان عليه وهذا هو المختار0

أنصبة الإبل ومقدار الواجب

العدد ... النصاب من الإبل ... المقدار الواجب

من إلى

ليس بنصاب ... 1 ... 4 ... لاشيء فيه إلا أن يشاء ربها

النصاب الأول ... 5 ... 9 ... شاة من الغنم"ضان أو معز"

الثاني ... 10 ... 14 ... شاتان من الغنم"ضان أو معز"

الثالث ... 15 ... 19 ... ثلاث شياه من الغنم"ضان أو معز"

الرابع ... 20 ... 24 ... أربع شياه من الغنم"ضان أو معز"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت