فهرس الكتاب
الخامس ... 25 ... 35 ... بنت مخاض"أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية فان عدمت فابن لبون ذكرا"
السادس ... 36 ... 45 ... بنت لبون أنثى"تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة"
السابع ... 46 ... 60 ... حقه أنثى"تمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة"
الثامن ... 61 ... 75 ... جذعة أنثى"تمت لها أربع سنين ودخلت في الخامسة"
التاسع ... 76 ... 90 ... بنتا لبون أنثى
العاشر ... 91 ... 120 ... حقتان أنثى
الحادي عشر ... زادت على 120 ... في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
من وجب عليه جذعة وليست عنده وعنده حقة قبلت منه ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما وكذا كل من فقد السن الواجب عليه وعنده ما تحته مباشرة0
ومن وجب عليه حقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما وكذا كل من فقد السن الواجب وعنده ما فوقه مباشرة0
الأصل في كل ما يخرج السلامة من العيوب 0
يخرج الذكر هنا في حالة واحدة (ابن اللبون عند عدم بنت المخاض ) ولا جبران في هذه الحالة0 لا جبران في غير الإبل لان السنة وردت بذلك فقط 0
أنصبة الغنم والقدر الواجب
النصاب من الغنم ... القدر الواجب
من إلى
1 ... 39 ... ليس بنصاب ولا شيء فيه إلا اذا شاء ربها
40 ... 120 ... شاة أنثى
121 ... 200 ... شاتان أنثى
201 ... 300 ... ثلاث شياه أنثى
ثم في كل مائة شاة أنثى0
... الشاة إن كانت من المعز فتكون قد أتمت سنة ودخلت في الثانية0
الشاة إن كانت من الضان فتكون أتمت ستة أشهر0
-لا يجزئ إخراج الذكر إلا اذا كان النصاب كله ذكورا0
-الأصل في المخرج السلامة من العيوب0
-تعد على اهل الغنم السخلة ولا تؤخذ منهم0
-لا فرق في النصاب سواء كان كبارا أو صغارا فتخرج الزكاة0
-لا تخرج القيمة وإنما يخرج القدر الواجب وهو الشاة أو الشياه0
القدر الواجب يخرج من الوسط إلا اذا أعطى صاحب بهيمة الأنعام الأعلى بنفسه جاز أخذها منه0
يحذر المصدق اخذ كرائم الأموال بنفسه إلا إن أعطاه صاحب البهيمة0
نصاب البقر والقدر الواجب
النصاب من البقر ... القدر الواجب
من إلى