فهرس الكتاب
30 ... 39 ... تبيع أو تبيعة تم له سنة ودخلت في الثانية
40 ... 59 ... أنثى مسنة أتمت سنتين ودخلت في الثالثة
60 ... تبيعان
ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة
الأصل في المخرج السلامة من العيوب 0
-لا زكاة في الخيل - إلا إن كانت معدة للتجارة0
-لا زكاة في العبيد - إلا إن كانوا للتجارة0
-لا زكاة في ماعون المنزل ولا سكنه ولا ملابس الشخص0
كل ما فيه الزكاة فهو من (الأصناف التي مر ذكرها وأما غيرها فلا زكاة فيه إلا إن اعد للتجارة) 0
الأرانب والبط والدجاج وغير ذلك حتى وان كانت الأرانب والغزلان سائمة فلا زكاة في شيء من ذلك إلا إن أعد للتجارة0
الخلطة:-
الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام فقط فلا اثر لها في النقدين أو الزروع أو الثمار أو عروض التجارة
·?لا تشترط نية الخلطة
·?يشترط في الخلطة الاشتراك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى فان اختل شرط فلا اثر للخلطة 0
·?يشترط في الخلطة اتحاد الزكاة فان اختلفت الزكاة فالخلطة غير مؤثرة كما لو اختلط في 40 شاة لكل واحد منهما عشرون شاة احدهما يريد الدر والنسل والأخر يريد التجارة فاحدهما زكاته من عين المال والأخر زكاته بالقيمة"من أراد التجارة"
·?لو اختلطا في تجارة فيشترط أن يكون لكل واحد منهما نصاب كامل فان كان مالهما جميعا نصابا واحد فلا زكاة عليهما0
·?وان توفرت الشروط أصبح المال (في بهيمة الأنعام) كالمال الواحد:سواء الخلطة من اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو اقل 0
·?يحرم الجمع بين المتفرق خشية الزكاة0
·?يحرم التفريق بين المجتمع خشية الزكاة لان الزكاة على المختلطين على حسب أملاكهم
·?فلو اختلط اثنان في خمس من الإبل لأحدهما 4 وللأخر واحدة فعليهما شاة واحدة على صاحب الأربع 4\5 الشاة وعلى صاحب الواحدة 1\5 الشاة 0