الصفحة 407 من 495

·?وسواء كانت الحبوب والثمار مما يكال الآن أو لا يكال الآن لان العبرة إنما هو بالأصل (يشترط أن تكون مكيلا في الأصل فقط ) وهذا هو المختار 0

·?الشرط الثاني:أن تبلغ نصابا:وهو خمسة اوسق أو تزيد عن ذلك وهذا هو نصاب الحبوب والثمار (ثلاثمائة صاع) من قوت أو غيره ويكون بعد تصفية الحب وجفاف الثمر0

·?ودليل النصاب الحديث (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) 0

·?الشرط الثالث:أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحه0

·? لا زكاة فيما يجنيه من المباحات التي تزرع في الفلوات مما يخرجه الله عز وجل حتى لو جنى الشخص من ذلك شيئا كثيرا لأنه وقت الوجوب ليس مملوكا للشخص وسواء نبت المباح في أرضه أو في الفلاة فكله لا زكاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ) رواه احمد وأبو داود - صحيح0

·?الزرع الذي يُحصد اخضر و لا يأتي فيه حب لا زكاة فيه لأنه ليس فيه حب وهذا عند جماهير العلماء وهو الصحيح0

·?لا زكاة في الخضروات كالملوخية والبقدونس ونحوها لأنها لا تكال فلا تجب فيها الزكاة وهذا قول الجمهور وهو الصحيح0

·?تجب الزكاة في البذور اذا استخرجت البذور من البقدونس والملوخية التي زرعها فبلغت تلك البذور نصابا لأنها مما يكال وهذا هو الصحيح0

·?لا تجب الزكاة فيما استخرج من المساويك اذا زرع أشجارا لاستخراج أعواد السواك لأنها مما لا يكال وهذا هو الصحيح0

·?لا زكاة فيما يحصل عليه الشخص من الحبوب والثمار باجرة عمله أو فيما اشترط من الحبوب والثمار فمثل ما كان باجرة عمله كما لو عمل لدى شخص شهرا بعشرة اوسق من الحب فلا زكاة في ذلك وأما ما اشتراه من الحب والثمار فكذلك لا زكاة فيه إلا أن كان للتجارة بشروطها0

·?المقدار الواجب في الحبوب والثمار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت