الصفحة 408 من 495

·?أ- يجب فيما سقي بلا مؤونه ( بلا كلفة خالصة) العشر فإذا تحصل على عشرة اوسق وجب عليه أن يخرج وسقًا واحدًا منها0

·?ب- يجب فيما سقي بمؤونة (بكلفة خالصة) نصف العشر فإذا تحصل على عشرة اوسق وجب عليه أن يخرج نصف وسق0

·?ج- يجب فيما سقي بكلفة وبلا كلفة ثلاثة أرباع العشر فإذا تحصل على عشر اوسق وجب عليه أن يخرج ثلاثة أرباع الوسق ودليل المقدار الواجب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر) رواه البخاري

·?اذا جهل أيهما أكثر نفعا (بكلفة أو بلا كلفة) وجب إخراج العشر لأنه أحوط وابرأ للذمة ولان الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى يثبت خلاف ذلك وهذا هو الصحيح0

·?يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسًا فلا يخرجه رطبًا ولو أخرجه رطبًا لم يجزئه عن الزكاة ويكون صدقة نفلًا0

·?اذا جُعلت الحبوب والثمار في البيدر (المحل الذي تجمع فيه الثمار) ويسمى (الجرين) استقر وجوب الزكاة لقوله تعالى: (:( وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141] )

·?اذا تلفت الحبوب أو بعضها فلذلك حالات:-

·?الحالة الأولى:- أن يكون التلف للكل أو البعض وبقي دون نصاب قبل وجوب الزكاة (قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر) فلا شيء على المالك مطلقا سواء كان التلف بتعد أو تفريط من المالك أو بغير ذلك لان الزكاة لم تجب 0

·?الحالة الثانية:- أن يكون التلف للكل بعد وجوب الزكاة قبل استقرار الوجوب (بعد اشتداد الحب وبعد صلاح الثمر ولكن قبل جعلها في البيدر ) فان كان التلف بتعد منه وتفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت