فهرس الكتاب
·?الحالة الثالثة:- أن يكون التلف للكل بعد استقرار الوجوب (بعد أن جعلها في البيدر) فان كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد منه ولا تفريط فالصحيح عدم الضمان وهذا هو المختار لأنها أمانة عنده والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط 0
·?التعدي:- (هو فعل ما لا يجوز فعله0)
·?والتفريط:- ترك ما يجب فعله 0
·?الحالة الرابعة:- اذا تلف بعض الحبوب أو الثمار بعد وجوب الزكاة سواء عند استقرار الوجوب أو قبله وبقي اقل من النصاب وكان التلف بلا تعد ولا تفريط فانه يخرج زكاة الباقي فقط وهذا هو الصحيح فان كان التلف بتعد أو تفريط وجب إخراج زكاة الكل0
·?الحالة الخامسة:- اذا كان التلف للبعض بعد وجوب الزكاة سواء بعد استقرار الوجوب أو قبله وبقي نصاب وكان التلف بلا تعد ولا تفريط وجب إخراج زكاة الباقي فقط وان كان التلف بتعد أو تفريط وجب إخراج زكاة الكل والله اعلم0
·?خرص الثمار
·?يسن للإمام أن يبعث خارصا للثمرة من نخل وكرم وغيرها مما تجب فيه الزكاة فيبعثه اذا بدا صلاح الثمار ويشترط في الخارص أن يكون مسلمًا أمينًا خبيرًا بالخرص ويكفي خارص واحد وأن يكون رجلًا بالغًا عاقلًا 0
·?أجرة الخارص إنما تجب على رب الثمرة لان ذلك طريق إلى أداء الواجب الذي عليه ولعمله في ماله عملا مأذونا له فيه 0
·?اذا رأى الإمام أن يعطى الخارص من بيت المال فله ذلك لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح التي للمسلمين ولان هذا إقامة للواجب الذي هو استخراج الزكاة من الذين وجبت عليهم ومعرفة ما يجب بطريق الخرص 0
·?يجب على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة الأموال الظاهرة (السائمة والحبوب والثمار) 0
·?لا يشترط للزكاة في الثمار والحبوب مضي الحول 0