فهرس الكتاب
·?الخراج لا يمنع الزكاة في الأرض الخراجية التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين وما جلا أهلها خوفا من المسلمين وما صولحوا على أنها للمسلمين ويقرون عليها معهم بالخراج وذلك لان الخراج هو في الرقبة والزكاة في الغلة فإذا حصل منها حبوب أو ثمار بشروطها أخرجت الزكاة ويؤخذ الخراج الذي هو في الرقبة وهذا هو الصحيح0
·?روى أبو امامة بن سهل عن أبيه قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَة) رواه أبو داود0
·?تؤخذ الزكاة ممن وجبت عليهم في دورهم ولا يطلب منهم أن يذهبوا ببهيمة الأنعام أو بجلبها إلى مكان آخر وكذلك الحبوب والثمار0 وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ) رواه أبو داود وكذالك بقية الأموال 0
·?اذا استأجر شخصا أرضا فزرعها أو غرسها فإن زكاة الحبوب والثمرة تجب على المستأجر ولا تجب على مالك الأرض 0 لان مالك الحبوب والثمرة هو المستأجر
فو جبت الزكاة عليه وهذا عند كثير من أهل العلم 0
* ( الركاز ) *
الركاز:- هو ما وجد من دِفن الجاهلية0
·?الدين لا أثر له في الركاز فإنه يخرج القدر الواجب من الركاز ولا يمنعه الدين حتى لو استغرقه0
·?يجب الإخراج من الركاز سواء كان قليلا أو كثيرا ولا يشترط بلوغ النصاب ولا يشترط فيه مضي الحول0
·?القدر الواجب في الركاز هو: الخُمس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة مرفوعا: )وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) رواه البخاري ومسلم0
·?الخمس الذي يخرج في الركاز يصرف مصرف الفئ على الصحيح المختار من أقوال اهل العلم وهو المذهب لان جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة من العشر أو نصف العشر والنصاب وهذا هو المختار0