فهرس الكتاب
·?من استأجر شخصا ليحفر له في أرضه فو جد العامل ركازا فإن لذلك حالات:
1-الحالة الأولى:أن يكون استأجره لإخراج الركاز فهو لصاحب الأرض0
2-الحالة الثانية: إن استأجره للحفر فقط كما لو استأجره لحفر بئرًا أو بالوعة فإن الركاز للعامل وهذا هو المختار0
*الركاز لا يشترط أن يكون من ذهب أو فضة بل من أي معدن من المعادن والله اعلم0
·?الباقي بعد إخراج الخمس من الركاز لواجده فهو ملك له0
·?ما وجد مدفونا وليس بركاز كما لو وجد من دفن المسلمين فان عَرف صاحبه رده إليه وان لم يعرفه فهذا لقطة تعرف وتجري عليه أحكام اللقطة0
·?زكاة الأثمان من النقدين وغيرهما
·?وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية من الريالات والجنيهات وغيرها من العملات سواء من معدن أو من ورق أو من حديد أو غير ذلك لان هذه العملات هي أثمان للأشياء وقد أصبحت قائمة مقام الذهب والفضة وعوض عنهما فتجب فيها الزكاة سواء قصد بها التجارة أو لا أو كانت مودعة في البنك أو للزواج أو لغير ذلك متى حال عليها الحول وهذا هو المختار0
·?نصاب الذهب عشرون مثقالا ويساوي (85 جراما تقريبا من الذهب ) 0
·?نصاب الفضة مئتا درهم (595 ) جراما من الفضة تقريبا 0
·?نصاب العملات اذا بلغت احد نصابي الذهب أو الفضة والعبرة بالأقل لأجل حظ الفقراء وهذا هو المختار 0
·?دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة ونصابهما:- في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي درهم صدقة) رواه أبو عبيد وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ) رواه مسلم0
·?والورق: الفضة 0والأوقية: أربعون درهما 0