فهرس الكتاب
·?العبرة في النصاب بالورق لا بالعدد فمتى بلغ احد النقدين الذهب (85) جراما والفضة (595 جراما) وجبت فيها الزكاة اذا مضى عليها الحول وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) وهذا هو المختار 0
·?المقدار الواجب في الأثمان ربع العشر 2,5% (اثنان ونصف في المائة) لحديث ابن عمر مرفوعا: (انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال) رواه ابن ماجة 0 وفي حديث انس مرفوعا: ( وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) رواه البخاري 0الرقة:الدراهم المضروبة 0
·?لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لان كل واحد منهما جنس مختلف عن الأخر إلا اذا كانا للتجارة فيضم وهذا هو الصحيح المختار0
·?تضم قيمة العروض إلى كل من الذهب أو الفضة أو إليهما جميعا وذلك اذا كانت للتجارة وهذا هو المختار0
·?اذا كانت الذهب أو الفضة تبلغ نصابا وزنا وجبت فيها الزكاة وإذا كانت عروضا وكانت تبلغ نصابا قيمة لا وزنا وجبت فيها الزكاة مراعاة للاحظ للفقراء وهذا هو الصحيح المختار0
·?تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة فقط سواء أكان مستعملا أم لا اذا بلغ نصابا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ) الحديث رواه أبو داود-صحيح0وهذا هو مذهب الحنفية وهو الصحيح المختار0