فهرس الكتاب
·?إنما تجب الزكاة في الحلي البالغ نصابا اذا كان من ذهب أو فضة فقط على الراجح أما الحلي من غيرهما فلا زكاة فيه عند جماهير العلماء 0
·?الزكاة الواجبة في الحلي هي ربع العشر0
·?يجوز إخراج زكاة الحلي من قيمته ويجوز إخراجها منه0
·?إنما تجب الزكاة في الحلي والذهب والفضة بمضي الحول كما مر0
·?حلية النساء والرجال
·?يباح للنساء لبس الذهب قل أو كثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) وهو صحيح - احمد والنسائي والترمذي - صحيح0
·?يحرم على النساء الإسراف أو الخيلاء في اللباس وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ) رواه ابن ماجة واحمد- حسن0
·?يحرم على النساء لباس الحلية وغيره الذي على هيئة صورة مما فيه روح لعموم النهي عن الصور كلباس ما على صورة ثعبان أو فراشة أو إنسان أو غير ذلك0
·?يباح للمرأة التحلي بكل أنواع الحلي من ذهب وفضة وجوهر وياقوت وزبرجد وحديد وجلود ومعادن وأحجار وخيوط وطيب وتجعله حليًا وإكسسوارات وورق وقماش وعيدان وخشب وبلاستيك وغير ذلك لان ذلك كله لم يرد نهي عنه ولان المرأة من اهل التحلي وقد قال تعالى: ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ [الزخرف/18] ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل:(الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) صحيح 0وسواءكان التحلي في العنق أو في اليد أو في الرجل أو الأذن أو في الأصابع أو في بقية البدن وقد كان النساء يلبسن القرط والخاتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن ذلك وقد قال تعالى:( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور/31] وهذا هو الصحيح المختار0