فهرس الكتاب
·?يحرم على المرأة التشبه بالكافرات في ذلك كله أو في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود0ويحرم التشبه بالرجال لأنه صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ) رواه أبو داود صحيح 0
·?يباح للرجل التحلي بالفضة مطلقًا من خاتم وساعة وقلم وغير ذلك وللذكر لباس الفضة عموما ولا يوجد نص صحيح في المنع من ذلك بل أنه صلى الله عليه وسلم (اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ) رواه مسلم 0وفي حديث أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: (وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا) رواه احمد وأبو داود - حسن 0وانما يحرم الأواني من الفضة والذهب لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) رواه الشيخان وتحريم الأواني من الذهب والفضة محرم على الذكور والاناث0
·?يحرم على الرجل التشبه بالنساء أو الكفار أو التخنث عند جماهير العلماء 0
·?يباح للرجل التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه0
·?يباح للرجل التختم بالحديد والرصاص والنحاس لعدم ورود نهي عن ذلك وهذا هو الصحيح وقد كره بعض العلماء خاتم الحديد0
·?وما ورد من النهي عن خاتم الحديد بأنه حلية اهل النار لا يصح 0
·?يحرم على الذكر التختم بالذهب أو لباس الذهب لقوله صلى الله عليه وسلم: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) رواه الترمذي والنسائي واحمد -صحيح من حديث أبي موسى الأشعري 0
·?للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة سواء جرت العادة بلبسه أو لا وسواء احتاجه أو لم يحتج إليه لأنه صلى الله عليه وسلم: ( اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) رواه ومسلم 0وهذا هو الصحيح0