الصفحة 416 من 495

·?يباح للمرأة استعمال الذهب في غير الأواني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) صحيح فلها أن تجعل لها ساعة من ذهب أو قلما من ذهب أو غير ذلك وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0

·?يباح للمرأة استعمال الفضة أيضا كقلم أو غير ذلك إلا الأواني كما مر وهذا الصحيح المختار 0

·?الأفضل لمن أراد أن يتختم أن يجعل خاتنه من الفضة فقط ولا يتختم بحديد أو غيره من غير الفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما تختم بالفضة وهذا هو المختار 0

·?للرجل والمرأة أن ينقش على خاتمه ما يشاء من اسم أو غيره لكن اذا نقش عليه اسم من أسماء الله فلا يدخل به الخلاء وليس لشخص أن ينقش على خاتمه ما نقشه النبي صلى الله عليه وسلم على خاتمه وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0

·?اذا نقش الشخص على خاتمه شيئا فإن كان ذلك مما يعتقد فيه فإن ذلك من باب التمائم المحرمة وكذلك إن كان يلبس الخاتم لدفع ضر أو جلب نفع أو أنه سبب في ذلك فإن هذا يحرم لأنه من التمائم المحرمة والشركية والله أعلم0

·?لبس دبلة الخطوبة إن كان ذلك تشبها بالكفار حرم أو كان فيه اعتقاد أن ذلك يؤلف بين الزوجين ونحو ذلك فإنه يحرم لأنه تميمة محرمة والله أعلم 0

·?وما ورد من النهي عن الذهب المحلق فان الأحاديث في ذلك شاذة أو ضعيفة أو منسوخة وهذا هو الصحيح 0

·?يباح للرجل الذهب للضرورة فقط كربط الأسنان بالذهب للضرورة (عن عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) رواه أبو داود واحمد والنسائي والترمذي - صحيح0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت