الصفحة 417 من 495

·?الضرورة إنما هي إذا لم يجد غير الذهب لذلك فان وجد جبسا أو غير ذلك مما يغني عن الذهب للأسنان أو غيرها فلا يجوز استعمال الذهب لذلك للرجل والله اعلم0

·?يستثنى من الذهب والفضة للرجال والنساء الأواني كما مر فإنها تحرم على الجميع0

·?باب زكاة العروض

·?وهي ما يعد للبيع والشراء: (المال المعد للتجارة )

·?اذا بلغت قيمة العروض نصابًا بأحد النقدين وجبت فيها الزكاة لعموم قوله تعالى:( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات/19] ولقوله صلى الله عليه وسلم فرض عليهم صدقة 00000الحديث"رواه الشيخان وهو الصحيح عند جماهير العلماء0"

·? لا تجب الزكاة فيها إلا بمضي الحول فإذا مضى الحول قومت من بلوغ القيمة نصابًا فأول الحول من بلوغ قيمة العروض نصابًا بأحد النقدين بالأحظ للفقراء وهذا هو المختار0

·?الواجب في العروض ربع العشر قياسًا على الذهب والفضة0

·?ما استخرج من المعادن (غير الركاز وما كان كاللقطة) فيجب فيه بإخراجه ربع العشر اذا بلغت قيمته نصابا بعد سبكه وتصفيته لقوله تعالى: ( وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة/267] 0

·?تجب الزكاة في قيمة العروض بمضي كل حول وكذلك الذهب والفضة والعملات فإنها تجب فيها الزكاة بنهاية كل حول متى بلغت نصابا ولم تنقص خلال الحول0

·?يشترط في العروض ما يلي:-

·?1- أن ينويها للتجارة ولا يشترط أن يملكها بفعله لقوله صلى الله عليه وسلم:(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"وهذا هو الصحيح المختار0"

·?وإذا ملك العروض بإرث أو هبة أو صداق أو غير ذلك ونواها للتجارة وجبت فيها الزكاة متى اكتملت بقية الشروط وهذا هو المختار 0

·? وإذا اشترى العروض لغير التجارة ثم نواها للتجارة وجبت فيها الزكاة من النية وبلغت قيمتها نصابا 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت