فهرس الكتاب
·?2- أن تبلغ قيمة العروض نصابا بأحد النقدين (الذهب أو الفضة) وهذا عند جماهير العلماء 0
·?وإذا ملك العروض بإرث ونحو ذلك فلم ينوها للتجارة مدة ثم نواها للتجارة وجبت الزكاة من النية0
·?اذا اشترى عروضا ونواها للبيع وجبت فيها الزكاة وهذا على الصحيح من أقوال اهل العلم لأنها قد نواها للبيع0
·?اذا ملك عروضا وتردد في البيع أو عدمه ولم يجزم بالبيع فلا زكاة فيها لعدم نية البيع وهو المختار 0
·?يجب إخراج الزكاة من قيمة العروض ولا يجزئ إخراج الزكاة من عين العروض لان عمر رضي الله عنه قال لرجل: (الزكاة في مالك فقال مالي مال إلا جباب وادم قال عمر قومها ثم ادا زكاتها ) البيهقي والدار قطني وقال الدار قطني رجاله ثقات وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0
·?اذا كان إخراج الزكاة من قيمة العروض يترتب عليه مفسدة كما لو كان اخذ ذلك ليضعه في محرمات والأصلح أن يقوم و يعطى من العروض ويجزئ ذلك وهو المختار0
·?البيت الذي يسكنه مالكه (معد للسكن) لا زكاة فيه عند عامة العلماء لان هذا ليس للتجارة ولا من الأموال الزكويه0
·?أثاث المنزل والمتاع في المنزل المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند عامة اهل العلم لأنه ليس للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
·?الكتب المعدة للقراءة والاطلاع والبحث لا زكاة فيها عند عامة العلماء لأنها ليست للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
·?الأرض المعدة ليبني له سكنا عليها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء لأنها ليست للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
·?الأرض المعدة للزراعة ولم يزرعها صاحبها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء لأنها ليست للتجارة و لا من الأموال الزكوية0
·?الحلي المعد للاستعمال أو العارية (من غير الذهب والفضة) لا زكاة فيه عند جماهير العلماء لأنه ليس للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
·?الراتب الشهري الذي يستلمه صاحبه ويستهلكه ولا يبقي منه شيء لا زكاة عليه فيه عند عامة العلماء لعدم مضي الحول عليه 0