الصفحة 419 من 495

·?الراتب الذي يستلمه صاحبه ولكنه لا يستهلكه حتى يمضي عليه حول كامل وقد بلغ نصابا بأحد النقدين يجب فيه الزكاة 5 ,2% عند جماهير العلماء لإلحاقه بالنقدين ولأنه قد مضى الحول عليه وهو من الأموال الزكوية0

·?الهكبة"الجمعية"اذا كان جماعة كلا واحد يدفع كل واحد"ريالات أو عملات أو ذهبا شهريا ويسلم كل شهر لواحد منهم فهنا حالات0"

·?1- الحالة الأولى: أن تكون هذه الجمعية لا يمضي عليها حول كما لو كان مدتها عشرة أشهر مثلا فلا زكاة على احد فيما استلمه عند قبضه وهذا لا اعلم فيه خلافا0

·?الحالة الثانية: اذا كانت الجمعية (الهكبة) يمضي عليها حول كامل فان من استلم في دوره قبل مضي الحول لا يجب عليه زكاة عند قبضه أما من استلم بعد مضي الحول فان كان القسط الأول الذي مضى عليه حول كامل قد بلغ نصابا وجب عليه زكاة ذلك القسط فقط وان كان لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه وان كان استلم بعد مضي عام وشهر مثلا فان كان القسطان الأولان اللذان مضى عليهما حول قد بلغا نصابا وجب عليه زكاتهما فقط ولا يجب عليه زكاة الباقي وهكذا0

·?الحالة الثالثة:اذا كانت الهكبة (الجمعية) ليست من النقود ولا من الذهب والفضة ولكنها من الملابس أو الحبوب أو من الحديد ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إن نوى بذلك أن يبيعها للتجارة وبلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة"في قيمتها"0

·?الأراضي المعدة للبيع والعمائر والبيوت التي معدة للبيع تجب فيها الزكاة (في القيمة) اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهذا هو المختار 0

·?الأراضي والعمائر والبيوت التي المعدة للأجرة فإنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في الأجرة اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وإما اذا استهلك الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة عليه في ذلك وهذا هو المختار علما أن الزكاة إنما تجب في الأجرة التي بحوزة الشخص وقد بلغت نصابا وحال عليها الحول وهذا هو الصحيح0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت