الصفحة 420 من 495

·?كل ما نواه للبيع فإن حوله يبدأ من نية البيع مع بلوغه نصابا وهذا هو الصحيح0

·?من كانت عنده ارض أو سيارة أو غير ذلك مما هو معد للبيع فإنه يجب أن يزكيه كل سنة بحسب قيمته عند تمام الحول سواء كانت القيمة أكثر من الثمن الذي اشتراها به أو أقل وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم 0ومثال ذلك لو أنه اشترى أرضا بمائة ألف ريال ونواها للتجارة وبعد مضي حول عليها أصبحت تساوي مائة وعشرون إلف ريال فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة مائة وعشرون ألف ريال ويخرج منها ربع العشر (يخرج اثنين ونصف بالمائة) 0وإن كانت الأرض المذكورة بعد تمام الحول أصبحت تساوي ثمانين ألفا فقط وجب عليه أن يخرج زكاة ثمانين ألفا فقط فيخرج ربع عشرها 0 وإذا بقيت هذه الأرض عنده وفي تمام الحول الثاني أصبحت تساوي مائتي ألفا فإنه يخرج زكاة مائتي ألفا عن الحول الثاني وهذا هو قول الجمهور وهو المختار0

·?الأرض والعروض التي يتركها صاحبها لوقت الحاجة لا يجب فيها زكاة لأنها لم تعد للبيع والشراء والاتجار وهذا هو الصحيح المختار0

·?السيارات والسفن والطائرات والبواخر والجمال والحمير والدارجات والعربات والحفارات الارتوازية ومكائن الخياطة والمعدات ونحو ذلك اذا كانت معدة للبيع والتجارة وجبت فيها الزكاة اذا بلغت نصابا ومضى عليها الحول فتزكى قيمتها"ربع العشر"لأنها تجارة وان كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة منها فقط بعد أن يحول عليها الحول وبلغت نصابا أما أن صُرفت الأجرة قبل مضي الحول فلا زكاة فيها وهذا عند جماهير العلماء 0

·?الأجرة بعد استحقاقها وبقيت عند المستأجر حكمها حكم الدين كما مر وهذا هو المختار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت