الصفحة 421 من 495

·?الأسهم عموما سواء كانت في شركات الكهرباء أو الاسمنت أو البترول أو الانتماء وغيرها اذا كانت معدة للبيع فإنها يجب أن تزكى مع ربحها كلما حال عليها الحول بشرط أن تبلغ نصابا ولا ينقص النصاب خلال الحول وسواء كانت الأسهم أرضا أو سيارات أو طائرات أو حيوانات أو ملابس أو غير ذلك من العروض وأما اذا كانت الأسهم للإيجار فإنما تجب الزكاة في الأجرة اذا حال عليها الحول ببلوغها نصابا ويشترط أن يبلغ سهم الشخص الواحد نصابا لان الخلطة لا تؤثر فيها وهذا إن كانت للبيع فان كانت للأجرة فيشترط أن تبلغ أجرة الشخص الواحد نصابا ومضى عليها الحول ولم تستهلك الأجرة قبل الحول وهذا هو قول جمهور العلماء0

·?من اقترض نقودا مثلا (عملات) مما يتعامل بها الناس (ريالات 0جنيهات0 وغيرها) أو اقترض ذهبا أو فضة وكان هذا القرض على مليء باذل وبلغ نصابا فانه اذا تم الحول وجب على المقرض أن يزكيه لأنه دين كما مر ووجب على المقترض أن يزكيه اذا كان باقيا عنده لم يستهلكه حتى تم له الحول لأنه ملكه ولان الدين لا يمنع الزكاة وهذا هو الصحيح المختار0

·?ليس على الشخص المسلم زكاة في عبيده أو خيله أو الثياب وغيرها إلا اذا كانت للتجارة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) رواه الشيخان عن أبي هريرة0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت