فهرس الكتاب
·?من عنده تجارة وله ديون على الناس وله رصيد في البنك وعنده بضائع وعليه ديون فإذا سدد الديون التي عليه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه في تلك الأموال التي سدد بها الدين وأما الباقي فانه اذا مضى الحول قوم البضائع التي عنده بسعر يومها وجمع مع تلك القيمة الرصيد الذي في البنك وجمع مع ذلك الديون التي على مليء باذل فإذا بلغ نصابا وجب عليه إخراج الزكاة وإذا كانت الديون على مماطل أو مفلس فلا زكاة عليه فيها حتى يقبضها وإذا تأخر تقويم البضائع لعذر اخرج زكاة ما كان رصيدا في البنك على القدر وهذا كله على الصحيح المختار0
·?الأدوات التي في المحل التجاري التي ليست معدة للبيع مثل الثلاجات والأرفف والبرادات وغيرها مما لا يعد للبيع فهذه لا زكاة فيها عند عامة اهل العلم0
·?زكاة عروض التجارة ربع العشر (اثنين ونصف في المائة) وهذا عند جماهير أهل العلم0
·?زكاة عروض التجارة عند تمام الحول فيجب تقويم تلك العروض والذي يقومها اهل الخبرة بسعر يومها بتمام الحول سواء ارتفعت أو انخفضت قيمتها ويكون التقويم بالاحظ لأهل الزكاة من الفقراء وغيرهم فيما يتعلق بالنصاب فإذا بلغت نصابا بالذهب اخرج زكاتها وان لم تبلغ نصابا بالذهب وبلغت بالفضة اخرج زكاتها وهكذا وهذا هو الصحيح المختار0