الصفحة 423 من 495

·?اذا اشترى عرضا بنصاب من أثمان"ذهب أو فضة"أو ريالات ونحوها أو اشترى عرضا بنصاب من عروض بنى على حول الأول ولم يستأنف حولًا جديدًا ومثاله لو اشترى سيارة بعشرين مثقالا من الذهب"85 جرام"للتجارة من تاريخ 1-1 - 1428هـ ولكن الذهب موجود عنده من تاريخ 1-7 - 1427هـ فان الحول يعتبر من تاريخ1-7 - 1427هـ ولا يكون من 1-1 - 1428هـ فيبنى حول العروض على حول الأثمان وهذا هو الصحيح0ومثال ذلك أيضا لو كان عنده مائة ألف ريال في البنك من تاريخ 1-7 - 1427هـ فاشترى بها أرضا للتجارة في تاريخ 1- 10-1427هـ فان الحول يكون من تاريخ 1-7 - 1427هـ وهذا هو الصحيح ومثال العروض بالعروض لو كان عنده ارض نواها للتجارة من تاريخ1-7 - 1427هـ فباعها بسيارة للتجارة في تاريخ 1-10 - 1427هـ فان الحول من تاريخ 1-7 - 1427هـ فيبني على الحول الأول وهذا هو المختار 0

·?لو اشترى العروض بنصاب سائمة"ابل أو بقر أو غنم"فانه لا يبني على الحول كما لو كان عنده خمس من الإبل سائمة ملكها في 1-7 - 1427هـ وفي تاريخ 1-10 - 1427هـ اشترى بها سيارة للتجارة فان الحول يكون من 1-10 - 1427هـ ولا يبني على الحول الأول لاختلاف الجنسين قصدًا ونصابًا وواجبًا وهذا هو الصحيح المختار0

·?الذي يستلم راتبًا شهريًا وكل شهر يدخر جزءًا وليس هناك نسبة معينة لما يدخره فانه يجب عليه أن يخرج زكاة كل جزء اذا تم حوله وكان نصابًا وإذا اخرج زكاة الجميع عند تمام حول الجزء الأول كفى ذلك وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها اذا نوى الزكاة أما اذا كان الجزء الأول لا يبلغ نصابا ولكن لما أضيف إليه الجزء الثاني أصبح نصابا فان الحول يكون من الجزء الثاني ولا عبرة بالمدة التي قبل ذلك لأنها قبل ملك النصاب فيحسب الحول من الجزء الثاني فإذا تم حوله اخرج زكاة ذلك النصاب وهكذا وهذا هو المختار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت