الصفحة 424 من 495

·?من معه مبلغ من الريالات أو غيرها من العملات قد رصده للزواج أو للبناء أو لغير ذلك وقد بلغ ذلك المبلغ نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة منه وإذا بقي هذا المبلغ أعوامًا متعددة وجب عليه أن يزكيه كل عام بإخراج ربع العشر فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه0

*باب زكاة الفطر*

*حكمها: فرض

·?تجب بالفطر من رمضان وهو غروب الشمس ليلة العيد لأنها مضافة إلى الفطر وبناء على ذلك فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة فطر عليه وهذا هو الصحيح0

·?من ملك عبدا بعد الغروب أو ولد له بعد الغروب ولد لا مال لزمته الفطرة لان ذلك حصل زمن وجوب الأداء قياسا على الصلاة كما لو دخل الوقت فبلغ فيه لزمته وهذا هو الصحيح المختار 0

·?فإذا غربت الشمس ليلة العيد استقر وجوبها في الذمة لقول ابن عمر رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه الشيخان0

·?هي واجبة على كل مسلم بالإجماع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه الشيخان0

·?فقد دل الحديث على وجوبها على كل مسلم صغير كان أو كبير ذكرا أو أنثى أو مجنونا أو من لا يصوم لعذر كمرض أو من افطر رمضان كله لسفر أو غيره أو من لا يصوم لصغر حتى لو كان البيت كله لا يصومون لعذر كالنفساء وجبت صدقة الفطر حرا كان أو عبدا أو مبعضا أو أم ولد"0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت