فهرس الكتاب
·?اذا كان الأولاد عندهم أموال فان نفقتهم لا تجب على وليه فان صدقة الفطر تجب عليهم ليخرجوها عن أنفسهم من أموالهم أو يخرجها وليهم من مالهم اذا كانوا صغارا أو مجانين لحديث ابن عمر فان لم يجد لجميعهم ممن تلزمه نفقتهم ولا مال له بدا بنفسه فاخرج عنها لحديث (أبدا بنفسك) رواه مسلم ثم بعد نفسه يخرج عن رقيقه لحديث: (لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ) وأما العبد فان زكاة الفطر لا تجب عليه بل على سيده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ( لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ) رواه مسلم 0 والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0 ثم بعد رقيقه يخرج عن زوجته لان النفقة عليها تجب معاوضة في حال اليسار والإعسار والزوجة اذا كانت عندها مال وجب عليها زكاة الفطر ولا تجب على الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه مسلم0 ثم بعد الزوجة الأم وبعدها الأب لقوله صلى الله عليه وسلم أمك وفي الرابعة أبوك )رواه الشيخان ثم ولده فاقرب في الميراث ممن تلزمه نفقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) رواه الترمذي - صحيح0
·?فان تساووا كما لو كان بقي عنده صاع وعنده ثلاث زوجات لا مال لهن اقرع بينهن فاخرج الصاع عمن قرع لان القرعة طريق شرعي كما قال تعالى: ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [الصافات/141] وهذا هو المختار0
·?من تبرع بمؤنة شخص لشهر رمضان فانه لا تلزمه صدقة الفطر عنه لأنه محسن إليه ولا يلزم المحسن بشيء - لكن الأفضل له إخراجها عنه من باب الزيادة في الإحسان وهذا هو المختار0