الصفحة 427 من 495

·?أما غير هولاء فلا تجب عليه حتى لو استأجر أجيرا بطعامه وشرابه فلا يلزمه الإخراج عنه لأنه لا يمونه بأصل الشرع المرتب عليه الوجوب وهذا هو الصحيح 0

·?تجب صدقة الفطر على اليتيم والمجنون ويخرجها وليه من مال اليتيم والمجنون لعموم حديث ابن عمر 0

·?وقت إخراج صدقة الفطر

·?الحالة الأولى:- السنن المؤكدة جدا وهو أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) رواه الشيخان.

·?الحالة الثانية:- الجواز فيجوز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لقول ابن عمر (كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) رواه البخاري تعليقا0

·?الحالة الثالثة:- الحرمة فيحرم تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد وكذلك يحرم تأخيرها عن يوم العيد لأنه اذا حرم التأخير بعد صلاة العيد فبعده من باب أولى لكن إنما يحرم اذا كان قادرا فان كان غير قادر فانه معذور و أخرجها إذا قدر.

·?فإذا أخرها بدون عذر (بأن أخرج صدقة الفطر بعد صلاة العيد فإنها تكون صدقة من الصدقات ولا تجزئ صدقة فطر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس(مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) رواه أبو داود وابن ماجه-صحيح0

·?لكن لو أخرها بلا عذر حتى بعد صلاة العيد فانه يكون آثما ولا يخرجها قضاء لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها إن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا هو المختار0

·?ولو أخرج صدقة الفطر قبل العيد بأكثر من يومين فلا تجزيء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت