الصفحة 428 من 495

·?يجوز دفع صدقة الفطر للجمعيات الخيرية التي اسند إليها هذا العمل بحيث تسلم في وقتها لتلك الجمعيات لأنها نائبة عن ولي الأمر وولي الأمر نائب عن الفقراء في القبض وهذا هو الصحيح0

·?الأفضلية المؤكدة في إخراجها أن يكون قبل صلاة العيد مباشرة لحديث ابن عمر الذي مر.

·?لو أخرجها بعد الغروب ليلة العيد إلى الفجر فكله جائز عند جماهير العلماء أو أخرجها يوم العيد بعد صلاة الفجر أجزأه وهو أولى من إخراجها ليلة العيد.

·?لو نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها أو أخرها لعذر فانه يخرجها وتكون اداءا و لا يكون آثما قياسا على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ) رواه الشيخان0

·?إخراج صدقة الفطر عن الجنين كما يلي:

أ- الجنين هو الحمل في بطن أمه 0

ب-لا يجب إخراج صدقة الفطر عن الجنين قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يوجبها على الجنين.

·?ج-اذا كان الجنين في بطن أمه وذلك قبل نفخ الروح فيه فانه لا يسن إخراجها عنه لأنه ميت فان نفخ الروح إنما يكون بعد مائة وعشرين يومًا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود (حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ ثُمَّ يُكْتَبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ) رواه أبو داود.

·?د-إذا كان الجنين في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه (بعد120 يوما) لا يقال أربعة أشهر لأن الأربعة أشهر قد تنقص عن 120يوما ففي هذه الحالة يستحب إخراجها عن الجنين لأنه قد نفخ فيه الروح فهو حي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت