الصفحة 429 من 495

·?هـ-استحباب إخراج صدقة الفطر عن الجنين مروي عن عثمان رضي الله عنه بسند ضعيف رواه ابن أبي شيبه في المصنف ولم يرد في إخراجها عن الجنين سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) . رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وهذا لفظ الترمذي وهو صحيح.

·?و- الجنين بعد نفخ الروح فيه إذا كان ميتا فلا يستحب إخراج زكاة الفطر عنه لأنه لا يشرع إخراجها عن الميت والله أعلم.

·?القدر المخرج في صدقة الفطر

·?القدر الواجب هو صاع عن الشخص الواحد لحديث ابن عمر: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه الشيخان 0

·?أما نوع المخرج فهو صاع من طعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت