فهرس الكتاب
·?لو أخرج صاعا من شعيرا أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب للناس أو صاعا من أقط وكانت طعاما أجزأه لأن هذه منصوص عليها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لأنه ذكر فيه صاعا من طعام ونص الحديث (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) رواه الشيخان.
·?لا يجزئ إخراج نصف الصاع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها صاعا وهذا هو المختار.
·?اذا كانت هذه الأصناف الواردة في الحديث"التمر - والزبيب - 000الخ"ليست طعامًا للناس في البلد فلا يجزئ إخراجها لأنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت طعامًا لهم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) رواه البخاري0وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0
·?فلو أخرج أي طعام للآدمي صاعا أجزأه على الصحيح المختار.
·?ويجب أن يخرج صاعا من الطعام الذي يأكله أغلب أهل البلد كالأرز في زماننا وبلداننا وهذا هو المختار.
·?إذا كان طعام البلد كله من الأرز مثلا ولكن هناك بعض الأشخاص وهم قلة جدا طعامهم التمر فأخرج لهؤلاء القلة الفطرة من التمر أجزأه لأنه طعام لهم وهذا هو المختار.
·?يجزئ إخراج كل طعام كالخبز ييبس وينتفع به فإن أخرج صاعا منه صح وكذا المكرونة وغير ذلك من الأطعمة وهذا هو الصحيح.
·?ولو أخرج عن بعض عياله شعيرا وعن بعضهم تمرا أجزأه لأن ذلك كله طعاما.
·?ولو أخرج صاعا من الدقيق فإذا كان صاعا قبل طحنه أجزأ وإلا فلا وهذا هو الصحيح.