فهرس الكتاب
·?ولا يجزئ إخراج غير الطعام ولا يجزئ إخراج طعام معيب لأن الأصل في كل واجب السلامة من العيب.
·?ولا يجزئ إخراج القيمة في صدقة الفطر (لأنه صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) رواه الشيخان.- ولأنه ذكر الطعام في حديث أبي سعيد -وكذلك لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة بدون عذر وهذا هو المختار.
·?ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة لأنه صلى الله عليه وسلم"إنما ذكر القدر المخرج ولم يذكر ماذا يعطى كل واحد من المخرج إليهم وهذا هو الصحيح."
·?الأولى أن يعطى الشخص ما يكفيه وعياله حتى يتحقق الإغناء وأن يكون إعطائه ما يكفيه وعياله يوم العيد لا أقل منه.
·?يحرم على الشخص شراء صدقته وزكاته سواء كانت زكاة حبوب أو زكاة سائمة أو غيرها أو كانت صدقة مندوبة أو كانت صدقة فطر أو كانت وقفا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر عندما أراد أن يشتري فرسا قد تصدق بها (مَنْ حديث زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) رواه البخاري0بهذا اللفظ ومسلم بمعناه وهذا هو المختار0
·?وعليه فيحرم أن يشتري صدقته سواء كان ممن أخذها أو من غيره لنهيه صلى الله عليه وسلم عن شرائها في حديث عمر المذكور0
·?باب إخراج الزكاة