الصفحة 432 من 495

·?اذا وجب على الشخص زكاة وجب إخراجها على الفور مع الإمكان لقوله تعالى:"وآتوا الزكاة"وهذا أمر مطلق وهو للفور فلا يجوز تأخيرها بلا عذر أو غرض شرعي ومتى زال العذر وجب الإخراج وهذا هو المختار0

·?الغرض الشرعي (كتأخيرها لزمن حاجة الناس أو شدة الحاجة) ويكون بزمن يسير

أو أخرها لقريب محتاج بزمن يسير ايضًا0

·?وإذا كان هناك ضرر على شخص في إخراج الزكاة على الفور جاز تأخيرها حتى يزول الضرر وهذا عند عامة العلماء0

·?أو لعذر مثل انشغاله بقضاء حاجة من بول ونحوه أو لتعذر إخراجها من النصاب لكن يجب عليه المسارعة إلى الإخراج بكل ما يمكنه ليُبرأ ذمته0

·?ولو اخرج الزكاة من غير النصاب جاز بالشروط لذلك0

·?من جحد وجوب الزكاة عالما كفر لأنه مكذب لله ورسوله والإجماع فيستتيبه الحاكم فان تاب وإلا قتل كفرا ويكون كافرًا مرتدًا وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0

·?ومن جحد وجوب الزكاة وهو جاهل فانه يُعَلمّ ويبين له وجوبها فان علم ورجع ترك0

·?من منع الزكاة بخلًا لا جحدًا لوجوبها فانه لا يكفر لحديث أبي هريرة وقد مر - لكن يأخذها منه الإمام أو نائبة ويعزره بما يراه رادعا له ولأمثاله لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا تبرا ذمته باطنًا ولا تجزئه لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله وهذا هو المختار 0

·?من ادعى إخراجها فان كان مشهورًا بالصدق والأمانة وإخراج الزكاة قبل قوله بلا يمين - وان كان مشهورًا بالكذب وعدم إخراج الزكاة فلا يقبل قوله إلا ببينه لان الأصل عدم الإخراج وهذا هو المختار 0

·?لو ادعى نقص النصاب أو زوال الملك وهو مشهور بالأمانة والصدق وإخراج الزكاة قبل قوله بلا يمين - وكذا لو ادعى بقاء الحول- أما لو كان مشهور بعدم الإخراج والخيانة و بالكذب فانه لا يقبل قوله في زوال الملك إلا ببينة لكن يقبل قوله في نقص النصاب وفي بقاء الحول لان ذلك هو الأصل وهذا هو المختار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت