فهرس الكتاب
·?ويخرج عن الصغير والمجنون وليهما من مالهما لوجوب الزكاة في مالهما ويخرج المجزئ فقط لا زيادة من مال الصغير والمجنون لان الولي لا يملك التبرع بالزائد من مالهما وهذا هو المختار والله اعلم 0
·?يسن إظهارها اذا كان في ذلك مصلحة شرعية راجحة0
·?يسن أن يفرق زكاته بنفسه اذا لم يأته الساعي ليأخذها فان أتاه الساعي من الإمام أو نائبة سلمها للساعي وذلك في الزكاة التي يُرسل الإمام من يقبضها من أهلها وهذا هو المختار0
·?الإمام يرسل من يقبض الزكاة من أهلها من سائمة بهيمة الأنعام ونحو ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وفي حديث انس الطويل في الزكاة وفيه:"من بلغت عنده صدقة --- إلى قوله ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين"قلت والمصدق الذي يرسله الإمام ليقبض الزكاة ولقوله تعالى: (خذ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة/103] 0
·?ولمن عنده زكاة أن يذهب بها إلى الإمام أو نائبه ليسلمه إياها لان بعض الأقوام كانوا يأتون بصدقتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدقة الفطر فان صاحبها يفرقها بنفسه هذا الاولى0
·?يشرع للإمام أن يدعو لمن يأتون بزكاتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ابن أبي أوفى: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ) الحديث رواه الشيخان 0
·?النية في الزكاة
·?يشترط لإخراج الزكاة النية من مكلف سواء كانت زكاة مال أو صدقة فطر فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه الشيخان0
·?وان وكل في إخراجها مسلمًا أجزأته نية الموكل لأنه هو المكلف بها ولا تجب نية وكيل0