فهرس الكتاب
·?ثم إن تعجيل الزكاة اذا كمل النصاب مع زائد على النصاب فلا يعجل الزكاة من النصاب فلو كان عنده أربعون شاة فقط فلا يعجل الزكاة منه لأنه لو عجل فاخرج شاتين لحولين أصبح عنده ثمان وثلاثون شاة وهذا ليس نصابا فأصبح إخراج شاتين عن ثمان وثلاثين شاة وهذا لا يصح فيه تقديم الزكاة لذهاب السبب وهو النصاب ولا يجوز تقديم ذلك على السبب فلا يجزئ هذا الإخراج وهذا عند عامة العلماء0
·?يصح تعجيل الزكاة لحولين ولحول واحد فإذا عجل الزكاة ثم حال الحول وعليه أكثر اخرج ما تبقى عليه كما لو عجل شاة واحدة عن أربعين شاة لحول واحد ثم حال الحول وقد أصبح غنمه مائة وواحد وعشرين شاة اخرج شاة أخرى وهذا عند جماهير العلماء0
·?لو تلف النصاب أو نقص وقع ما أخرجه نفلا (صدقة نفل) لانقطاع الوجوب وله الرجوع في حالات:
·?1- فيما بيد الساعي0
·? 2- وله الرجوع فيما بيد الفقير مما لم يستهلكه الفقير من عين الزكاة لأنه عين حقه0 أما ما قد استهلكه الفقير فلا رجوع له فيه0
·?3- وله الرجوع فيما قبضه الإمام حتى لو قام الإمام بتفرقته فانه يعطيه من بيت المال لعدم وجوبه في الذمة وهذا كله هو المختار0
·?يحرم اخذ المكوس وإذا اجبر على دفع المكس والضرائب فانه لا يجوز أن يدفعها بنية الزكاة وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم لأنه قد أمر بالصبر على ذلك ولو نوى الزكاة بذلك فقد دفع عن ماله فلا يتحقق له الصبر والله اعلم0