فهرس الكتاب
·?8- ابن السبيل:- وهو المسافر القريب المنقطع بغير بلده حتى ولو كان له مال ببلده لكنه لا يستطيع الوصول إليه أما اذا كان له مال ببلده ويسهل عليه الوصول إليه بالسحب من آلات الصرافة ونحوه فهذا لا يعطى وقد قال تعالى:"وَابْنِ السَّبِيلِ"وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ) رواه أبو داود - صحيح0
·?ويقبل قوله انه ابن سبيل إلا إن عُلم بكذبه في قوله فلا يعطى وهذا هو الصحيح0
·?يشترط أن يكون السفر مشروعا أو مباحا أما السفر المحرم فلا تثبت به الرخص وهذا هو المختار0لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة/2]
·?السفر المكروه لا يعطى صاحبه من الزكاة لأنه إعانة على المكروه وهذا هو الصحيح المختار0
·?لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك 0
·?لا يجوز إبراء المدين وحساب ذلك من الزكاة وهذا هو المختار0
·?ابن السبيل سواء كان سفره طويلا أو قصيرا فانه يعطى من الزكاة اذا لم يكن معه ماله كما مر وهذا هو المختار0
·?لا يجوز الإعطاء في الحج من الزكاة لعدم وجوب الحج على الفقير وهو مذهب الجمهور و المختار 0
·?يجوز إعطاء الشخص لقضاء دينه لأنه غارم لنفسه فقير لا يقدر على الوفاء وهذا هو المختار0
·?القدر المعطى لأهل الزكاة
·?أما الفقير والمسكين فيعطى من الزكاة ما يكفيه وعياله حولًا كاملًا0
·?الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة في حالتين:
·?الحالة الأولى:- اذا لم يوف من ماله فيعطى لان ذمته مشغولة فيعطى لإبراء ذمته من الشغل0
·?الحالة الثانية:- اذا وفى من ماله بنية الرجوع على الزكاة حتى لا يسد باب الإصلاح0
·?الغارم لذات البين اذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله ولم ينو الرجوع على الزكاة فلا يعطى من الزكاة وهذا هو المختار0