فهرس الكتاب
·?الغارم لإصلاح ذات البين يقبل قوله في نية الرجوع بلا يمين وهذا هو المختار0
·?أما الغارم والمكاتب فإنهما يعطيان ما يقضيان به دينهما0
·? أما الغازي فيعطى ما يحتاج إليه لغزوة في تلك الغزوة 0
·?أما ابن السبيل فيعطى ما يوصله إلى بلده من نفقة ومواصلات وغيرها ما يحتاجه0
·?أما المؤلف فيعطى ما يحصل به التأليف 0
·?أما العامل فإنه يعطى بقدر أجرته فيعطيه الإمام أو نائبه حتى وإن كان غنيا لان ذلك أجرة عمله ولان النبي صلى الله عليه وسلم (أعطى عمرا لما بعثه ساعيا ) رواه الشيخان0
·?السلاطين الذين يأخذون الزكاة قهرًا أو اختيارًا (عدلوا فيها أو جاروا) فإنها تجزئ لكن لو علم أنه يجور فيها ولم يجبره على دفعها فلا يدفعها إليه ويوزعها بنفسه لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة/2]
·?مسالة:- لا يجب تعميم الأصناف الثمانية وهذا عند كثير من اهل العلم فيجوز صرفها لصنف واحد لقوله صلى الله عليه وسلم: (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ) رواه الشيخان00
·?الفقير أو المسكين لا يجب إعطائه لسنة كاملة وإنما اذا وجد المال الكثير أعطى السنة فان كثر الفقراء وقل المال أعطي حسب الحاجة لمدة اقل لاستيعاب عدد اكبر من الفقراء في الإعطاء بما يفيدهم وإنما الأفضل إعطاء الفقير والمسكين السنة اذا كان المال كافيا لان الزكاة إنما تجب بمضي الحول في كثير من الأموال الزكوية0
·?المسافر المنقطع والمكاتب يعطيا ما يفيدهما من الزكاة وبما يصل به المنقطع إلى بلده وبما يتحقق به العتق ولا يعطيان مالا فائدة فيه كما لو أعطيا جزء يسيرًا من المال لا يكف لذلك 0وهذا هو الصحيح 0
·?من لا يصح دفع الزكاة إليه
·?1- لا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف سواء كان ذميا أو معاهدًا0
·?2- لا يجزئ دفعها للرقيق لان نفقته تلزم سيده 0