فهرس الكتاب
·?3- لا يجزئ دفعها للزوجة لان نفقتها واجبة على الزوج وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك وأما الزوج فيجوز دفع الزكاة إليه لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري 0ولانها لا تلزمها نفقته فجاز دفع الزكاة اليه0
·?4- لا يجزئ دفعها إلى الأغنياء بحال غير من تقدم (مثل العاملين عليها) لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا حظ فيها لغني) رواه احمد وأبو داود والنسائي0
·?5- لا يجزئ دفعها إلى القوي المكتسب الذي له كسب يغنيه عن الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) رواه احمد وأبو داود والنسائي0
·?فإذا كان القوي غير مكتسب كما لو كان بحث عن عمل ولكن لم يجد عملًا يكتسب منه أو كان اخرق لا يحسن العمل فلا يقوم الناس بقبوله في العمل فانه تحل له الزكاة للحديث: (ولا لقوي مكتسب) 0
·?وإذا شك في أمر شخص سأله من الزكاة أمكتسب أم غير قادر على الاكتساب وشك اهو غني أو فقير فانه يعطيه من الزكاة بعد أن يبين له الحكم انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب0
·?6- لا يجزئ دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وأولاده وان سفلوا ونحوهم للنفقة لان الدفع إليهم يغنيهم عن النفقة ويسقطاها عنه فكأنه دفعها لنفسه وهذا هو المختار لكن يجوز دفعها إليهم لقضاء دين في غير النفقة وهذا هو الصحيح0
·?7- لا يجوز دفع الزكاة لفقيرة تحت زوج غني منفق عليها فان كان الزوج فقيرا أو كان غنيا لكنه لا ينفق على زوجته الفقيرة لبخل الزوج ونحوه فيصح دفع الزكاة إليها لدخولها تحت قوله تعالى:" (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ) الاية0التوبة آية 60"