الصفحة 443 من 495

·?إن دفع الزكاة إلى من يظن انه اهل وكان ذلك بعد تحر من الدافع ثم تبين انه غير اهل فان أمكن أن يستردها منه كما لو علم فور دفعها له مع بقاء العين وجب استردادها منه ولم تجزيء وان لم يمكن استردادها منه كما لو كان استهلكها أو ذهب عنه اجزاته لان الدفع منه بذل وسعه وقد قال تعالى: ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة 286

·?إن دفعها لمن ظنه فقير ا فبان غنيا أجزاه لحديث ( تُصدق الليلة على غني وفيه أن صدقته قد قُبلت) رواه الشيخان0

·?ويسن أن يفرق زكاته (إن كانت عنده) ولم يأخذها المصدق كما مر فيفرقها على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي الأرحام كعمته وخالته وبنات أخيه وبنات عمه ونحوهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة) رواه الترمذي والنسائي0

·?ومن تبرع لشخص بنفقته بضمه إلى عياله فانه يجزئ دفع الزكاة إليه لأنه لا تلزمه نفقته ولحديث زينب وفيه: (أتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟قال لهما:أجران اجر القرابة واجر الصدقة) رواه الشيخان0

·?يشرع للعبد إخراج الزكاة طيبة بها نفسه ويعلم أنها تطهير للعبد وتزكية له لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) 0

·?صدقة التطوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت