الصفحة 45 من 495

وللمراه أن تتطيب في بيتها بما شاءت ، وإنما هذا اذا خرجت وهذا كله عند عامه العلماء لحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم"أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء"رواه مسلم .

حكم التسمية

"يجب التسميه في الوضوء على الذاكر دون الناسي لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة (( لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) )رواه احمد وابو داود وابن ماجه وهذا هو الصحيح من أقوال العلم"

"تسقط التسميه مع السهو والجهل لحديث ابن عباس مرفوعا" ( إن الله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه وغيره (صحيح) وان ذكر في اثناء الوضوء وسمي وبنى على مامضى من وضوء والأفضل يستأنف وهذا هو الصحيح المختار .

"يجب التسميه في الغسل والتيمم قياسًا على الوضوء ، لأنها طهاره كالوضوء وتسقط مع النسيان والجهل ، كالوضوء وهذا صحيح المختار ."

الختان

"يجب على الذكر الختان عند البلوغ إلا إذا خاف ضرر او هلاكا"لقولة صلى الله علية وسلم في حديث عثيم: (( الق عنك شعر الكفر ثم أختتن ) )رواه ابوداود واحمد -حسن وفي حديث ابي هريرة قوله صلى الله علية وسلم (( اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه ثمانون سنه) وراه الشيخان والختان من الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الفطرة الختان....) رواه الشيخان ، وهو المذهب ومذهب الشافعي وهو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين .

"وختان الذكر الأفضل ان يكون في الصغر وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح وقال الشيخ تقي الدين زمن الصغر افضل الى التميزأ.هـ لاتوقيت فيه فمتى ختن قبل البلوغ كان مرضيًا لكن كلما كان في صغر من ولادة كان أفضل ولا كراهة في أي وقت من الصغر وهذا هو الصحيح من اقوال أهل العلم ."

"ختان الرجل بأخذ جلدة الحشفة ( التي تغطي الحشفة) ولو أخذ أكثرها جاز وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت