الصفحة 46 من 495

"الختان في حق النساء سنة مؤكدة لحديث عائشة وهو قوله صلى الله عليه وسلم (اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) رواه مسلم فدل على ان النساء كن يختن فيمس ختانها ختان الرجل وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم انه سنه وليس بواجب وهو قول كثير من اهل العلم ."

"ختان المرأة باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويستحب ان لاتؤخذ كلها انما يؤخذ بعضها ليعتدل مزاج المرأة في شهوتها وهذا هو الصحيح المختار."

حلق الرأس

"إذا حلق رأسه في نسك او في غيره سن ان يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله-صحيح ولأنه صلى الله عليه وسلم لمارمى جمرة العقبة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم ناوله الايسر فحلقه الحديث رواه مسلم"

"يحرم القزع ( بحلق بعض الراس وترك بعضه ) فاذا حلق بعض راسه وجب حلق الباقي الافيما لو أخذ بعضه لنحو حجامة لحديث ابن عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع ) رواه الشيخان وفي حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: (احلقوا كله او اتركوا كله ) رواه مسلم وغيره ، ومن القزع ان يحلق الرأس فتترك له ذؤابه لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو ان يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابه رواه ابو داود - صحيح وسواء حلق بعض الراس من مقدمه او من مؤخره او من وسطه او غير ذلك وترك البعض فهو من القزع المحرم وهذا هو القول الصحيح من اقوال اهل العلم انه محرم وهو المختار ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت