الصفحة 456 من 495

? وأما المغمى عليه جميع النهار فانه يلزمه القضاء لأنه مكلف 0

? وأماالإغماء فإنه ينقسم إلى قسمين:-

? 1- الإغماء مدة طويلة فانه ملحق بالجنون0

? 2- الإغماء مدة ليست طويلة فهو ملحق بالنوم وهذا على الصحيح المختار 0

? لو نوى الصوم ليلا وأغمي عليه لكن أفاق جزءًا من النهار فصح صومه 0

? 3- الشرط الثالث:- التمييز فإذا صام غير المميز فلا يصح صومه لأنه لا يعقل النية لكن ولي الصبي المميز يأمره به إذا أطاق الصوم ويرغبه فيه ويحثه عليه هذا المشروع في حق الولي0

? 4- الشرط الرابع:- انقطاع دم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى) رواه البخاري 0فاذا صامت الحائض فان صومها لا يصح - لكن لو طهرت قبل الفجر وكانت قدبيتت نية الصوم الواجب صح صومها حتى وان تأخر اغتسالها إلى بعد الفجر 0

? 5- الشرط الخامس: انقطاع دم النفاس:- لأنه كالحيض فيما ذكر 0

? 6- الشرط السادس:- النية والصوم من حيث اشتراط النية ينقسم إلى قسمين:-

? القسم الأول:صوم الفرض سواء كان صوم رمضان أو غيره مثل القضاء والكفارة والنذر فهذا القسم يشترط له أن يبيت النية من الليل لكل يوم وان يكون إمساكه عن المفطرات بنية الصوم ودليله قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رواه النسائي منْ حديث حَفْصَةَ ورواه الترمذي من حديث حفصة بلفظ مَنْ ( لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) (صحيح) ومعنى التبيت:- ان ينوي الصيام من الليل من أي جزء من الليل لكل يوم لان كل يوم عبادة مستقلة فلا يكفي النية من أول الشهر وهذا مذهب جمهور العلماء منهم المذهب والحنفية والشافعي وهو الصحيح من أقوال العلماء0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت