فهرس الكتاب
? المسافر الذي يباح له القصر فهذا إن كان الصوم عليه فيه أدنى مشقة فإنه يسن له الفطر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ (مَا هَذَا) فَقَالُوا:صَائِمٌ 0فَقَالَ: ( لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ) رواه الشيخان - وإن كان لا يشق الصوم عليه وعنده سيان الصوم والفطر فهذا يستوي في حقه الصوم والفطر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ: ( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) رواه الشيخان 0وإن أفطر فعليه القضاء فقط للآية وهذا على الصحيح من أقوال العلماء وجمعا بين الادلة0
? من نام جميع النهار فصومه صحيح بالإجماع 0
? يسن الفطر لمريض يخاف الضرر لقوله تعالى:( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة/184] وعليه القضاء فقط 0
? يباح الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان فقط لا غير ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه 0
? الحامل والمرضع يباح لهما الفطر إن خافتا على أولادهما فقط لكن يلزمها القضاء - ويلزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم للآية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة/184] 0
? يجزئ دفع هذه الكفارة إلى مسكين واحد بلا خلاف حتى عن رمضان كله بخلاف كفارة يمين وظهار 000الخ0