فهرس الكتاب
? السواك مشروع مطلقًا للصائم وغيره ولا كراهة فيه في أي وقت في الصباح أو في الظهر أو في العصر أو قبل الغروب لقوله صلى الله عليه وسلم (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ولم يثبت في النهي شيء من الأحاديث وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? يباح لمن جامع بالليل أن يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر وكذا لو طهرت من حيض أو نفاس فأخرت الغسل إلى بعد الفجر أبيح لها ذلك لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) رواه البخاري0 وهذا هو قول عامة أهل العلم منهم علي وابن مسعود وغيرهم وبه قال مالك والشافعي وهو المذهب وبه قال أبو حنيفة وهو الصحيح من أقوال العلماء لكن يلزمه أن يبيت النية من الليل للصوم الواجب0
? قضاء الصوم
? من فاته رمضان أو شيء من أيامه ممن وجب عليه أو أفطر بشيء من المفطرات فإنه يقضي عدد ما فاته لقوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة/184]
? مدة القضاء هي من رمضان إلى رمضان فهذا الزمن كله وقت للقضاء وهذا على الجواز حتى بلا عذر فله التأخير ولا يجب عليه الفور0
? لكن يستحب القضاء فورًا مسارعة لبراءة ذمته (ومعنى الفور بان يقضيه بعد رمضان) - لكن إن لم يقضي على الفور فله التأخير بشرط العزم على القضاء فإن أخر عازمًا على الترك كان آثمًا0