فهرس الكتاب
? (والقضاء وجوازه إلى: رمضان أخر) لحديث عائشة (إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ) رواه أبو داود هذا كله وقت للقضاء إن هو في صوم رمضان الذي افطر فيه بعض الأيام سواء كان فطره بسبب محرم كوطء في الفرج لزم صاحبه الكفارة فقضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه هو من قضاء رمضان أو كان فطره بسبب مباح كسفر ومرض ممن أبيح له الفطر ولزمه القضاء0 0
? ويستحب التتابع في القضاء ولا يجب وله أن يفرق وفاقًا لما قاله البخاري عن ابن عباس وهذا قول ابن عباس وانس وأبي هريرة وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وهو الصحيح 0
? لكن إن بقي من شعبان بقدر ما بقي عليه وجب الصوم والتتابع لضيق الوقت إلا إن كان معذورًا كما لو استمر عذره تقول عائشة رضي الله عنها (كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الشيخان0
? ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان أخر من غير عذر فان أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان أخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم يروي ذلك ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ولم يرو عن غيرهم خلافهم- فان أخر لعذر فعليه القضاء فقط ولا اطعام0
? ومن تطوع قبل قضاء رمضان فانه لا يجوز ولا يصح تطوعه بصيامه قبل القضاء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم قياسا على الحج0
? من دخل في فرض موسع من صوم وغيره حرم قطعه كالمضيق بلا عذر0
? من أخر القضاء للصوم لعذر ثم مات فلا شيء عليه كليًا0