فهرس الكتاب
? من أخر القضاء للصوم بلا عذر ثم مات فانه يقضي عنه وليه أو غيره إن أمكن فان لم يقم احد بالقضاء عنه اطعم عنه وجوبًا مسكين عن كل يوم وهذا الإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا لأنه كسائر الديون ودليل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم ( فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) رواه الشيخان0 (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه الشيخان0 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعي0
? وكذا لو مات وعليه صوم نذر (ممن أمكنه الصوم ولم يصم) صام عنه وليه للحديث ولو صام عنه غير وليه صح وأجزاه0
? و لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة كغيرها من الأيام ومن روي عنه عدم الكراهة سعيد بن المسيب والشافعي وهو رواية عنه في المذهب وروي عن عمر رضي الله عنه وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? من مات وعليه صلاة نذر ممن أمكنه أو اعتكاف نذر ممن أمكنه أو تسبيح أو تهليل نذر استحب لوليه أو غيره أن يقضيه فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) رواه مسلم0 فالنذر كالدين ولا فرق بين دين الصلاة والصوم والاعتكاف وهذا هو الصحيح0
? إذا لم يقم الولي وغيره بالصلاة عنه أو الصوم عنه والاعتكاف أو التسبيح أو التهليل المنذور فانه يقام عنه من يفعل ذلك ويعطى من مال الميت لان ذلك دين فلزم الوفاء به لحديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) وهذا هو المختار0