فهرس الكتاب
? والأفضل أن الشخص إذا مرض ثم مات ولم يقض مع إمكان القضاء أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين وان كان نذر فانه يُقضى عنه لقول ابن عباس: (إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ) (مسند الصحابة في الكتب التسعة) (صحيح) 0
? فلو أمكنه أن يصوم البعض دون الكل فانه يقضي عنه ذلك البعض الذي أمكنه صومه فقط وأما الباقي فانه يسقط عنه لان ذلك هو استطاعته وقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16] فيقضي عنه ذلك الذي كان مستطيعًا له0
? باب صوم التطوع
? يسن صيام التطوع لان فيه فضلًا عظيمًا يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) رواه الشيخان0
? ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا , وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) رواه احمد -ابن حبان - البيهقي عن أبي مالك الأشعري 0 (حسن) .