فهرس الكتاب
"ومن سنن الوضوء سنة مؤكدة المبالغة في الاستنشاق الا ان يكون صائما لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:"وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما"رواه احمد واهل السنن والحاكم -صحيح0ويسن المبالغة في المضمضة لغير صائم لان ذلك من اسباغ الوضوء المسنون سنة مؤكدة في قوله صلى الله عليه وسلم للقيط:"اسبغ الوضوء"رواه احمد واهل السنن - صحيح والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم سنة بلا خلاف بين اهل العلم0"
"الصائم ان كان يعلم في صوم فرض دخول الماء الى جوفه بالمبالغة في المضمضة او الاستنشاق في الوضوء فانه يحرم عليه المبالغة فيهما فان بالغ ودخل الماء الى جوفه بطل صومه لانه قد افطر,وان كان يشك في دخول الماء الى جوفه في صوم فرض فان المبالغة في المضمضة والاستنشاق تكره كراهة شديدة اما في صوم النفل فتكره له مطلقاعلم وصول الماء او شك ولا تحرم لانه ليس صوما و (3) ا وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم0"
"المبالغة في المضمضة ادارة الماء الماء بجميع فمه والمبالغة في الاستنشاق جذبه بنفسه الى اقصى الانف والسنة ان يبالغ في كل مرة في المضمضة الاستنشاق لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس:"استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثا"رواه ابو داود واحمد وابن ماجة والحاكم -صحيح0"
"الاسباغ في الوضوء سنة مؤكدة جدا اذا كان الماء يصل الى الاعضاء بدون دلك فانه يسن له ان يدلكها بان يمر اليد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط:"اسبغ الوضوء"رواه احمد واهل السنن (صحيح) وان كان الماء لا يصل الى الاعضاء الا بالدلك كان الدلك و (3) ا وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء ."