الصفحة 58 من 495

"والمشروع ان يتوضا كما توضا النبي صلى الله عليه وسلم فيغسل محل الفرض واذا غسل يده فانه يغسلها حتى يشرع في العضد واذا غسل رجليه حتى يشرع في الساق لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:"غسل يده حتى شرع في العضد وغسل رجله حتى شرع في الساق"رواه مسلم ، وهو الصحيح من أقوال العلماء ، وله غسل يديه حتى يكاد يبلغ المنكبين وله غسل رجليه حتى يرتفع الى الساقين لانه في حديث نعيم بن عبد الله المجمرقال:"رايت ابا هريرة يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا الحديث"رواه مسلم قلت: ولا يزيد على ذلك0 وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ."

"الغسلة الثانية او الثالثة تسن في اكثر الاحيان في الوضوء وفي بعض الاحيان يغسل العضو غسلتين وفي بعض الاحيان يغسل بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وفي بعض الأحيان يغسله غسلة واحدة وهي الواجب فينوع في وضوءه بقصد التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة كما في حديث ابن عباس رواه البخاري وغيره وتوضا مرتين مرتين كما في حديث ابي هريرة رواه ابوداود (صحيح) 0 وتوضا ثلاثا ثلاثا كما في حديث علي رواه ابو داود وغيره (صحيح) 0وتوضا بغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد رواه الترمذي وابو داود (صحيح) أما مسح الرأس فهو مرة واحدة وهذا التنويع هو الافضل على الصحيح من اقوال العلماء 0"

"من سنن الوضوء ان يصلي ركعتين بعده لا يحدث فيهما نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم:"من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"رواه الشيخان والمراد غفران الصغائر على الصحيح المختار عند اهل العلم 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت