الصفحة 6 من 495

"الماء الذي يجد المرء فيه ريبة فانه يسن تركه إن وجد غيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن:"دع ما يريبك إلى ما لا يربيك"رواه النسائي والترمذي واحمد وغيره وهو صحيح 0"

"الماء الطهور القذر يكره استعماله إن وجد غيره لان ترك القاذورات مشروع وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء فان لم يجدغيره تطهربه ولا كراهة في استعماله وهذا هو المختار0"

"الماء الذي يمنع استعماله كمال الطهارة في المستحب , يكره استعماله في الطهارة إن وجد غيره وذلك كما لو كان ساخنا جدا أو باردا جدا أو غير ذلك فإذا استعمله لم يستطع أن يحصل على المستحبات في الطهارة فلا يستطيع أن يغسل العضو في الوضوء إلا مرة واحدة وهو يرغب الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في غسل العضو مرتين أو ثلاثا مما يندب فيه ذلك فانه في هذه الحالة إن وجد غيره من الماء الذي يتحقق باستعماله الكمال بعمل الطهارة المستحبة فانه يكره فان كان لا يجد إلا هذا الماء فلا كراهة في استعماله وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو المذهب ومذهب كثير من الشافعية وهو المختار 0"

"الماء الطهور لا يتأثر بالاستعمال في وضوء أو غسل جنابة أو غيرها من طهارة واجبة من حدث أو طهارة مستحبة بل يبقى طهورا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها -أو يغتسل - فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إن الماء لا يجنب"رواه أبو داود وهو صحيح 0 فهذا الحديث يدل على أن الماء الطهور لا يتأثر باستعماله في طهارة الحدث ولا يكره استعماله وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت