"الماء إذا خالطه شي من الطاهرات حتى غير اسمه فصار صبغا أو خلا أو لبنا أو مرقا أو عصيرا أو حبرا أو غير ذلك فهذا ليس ماءا وعليه فلا يرفع الحدث لكن إذا أزيلت به النجاسة فإنها تزول ويطهر ما غسل به إلا ما استثنى وهو ولوغ الكلب - فانه لا يطهر إلا بالغسل بالماء والتراب إن وجد كما سيأتي وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0"
"الماء الطهور الذي هو فضل طهور المرأة: يكره كراهة خفيفة استعماله في الطهارة إن وجد غيره لأنه - صلى الله عليه وسلم -: (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ) رواه أبو داود وهوصحيح 0 وهذا إذا كان فضلا بعد طهارتها فيما يترجح لي وهو المختار 0"
"أما إذا اغتسل الرجل والمرأة أو تطهرا من أناء واحد سويا فلا كراهة فيه ، لحديث عائشة قالت:"كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ونحن جنبان"رواه الشيخان ، وهذا جائز بلا كراهة . وقال ابن عمر رضي الله عنهما:"كان الرجال والنساء يتوضئوون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الاناء الواحد جميعا"رواه ابوداود (صحيح) وهذا هو الصحيح المختار ."
"إذا لم يجد الرجل إلا فضل طهور المرأة ولم يجد غيره ، تطهر به ولا كراهة عند أهل العلم في ذلك ."
"الماء المستعمل في غسل يد قائمٍ من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوء ؛ بأن غمسها فيه قبل غسلها طهورٌ عند أكثر العلماء ، وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ."
"الماء الطهور إذا كان مسخنا ولم يمنع كمال الطهارة فانه لا يكره استعماله عند جماهير العلماء لان الصحابة - رضي الله عنهم - دخلوا الحمام0 والحمام يغتسل فيه بالماء المسخن وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وهو المختار 0"
القسم الثاني من أقسام المياه: الماء النجس 0فهما قسمان فقط وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو المختار 0