"يحرم البول في الماء الدائم الذي يتأثر بالبول فينجس أو يتقذر كما يحرم إلقاء النجاسة في الماء الدائم الذي يتأثر بالنجاسة فينجس أو يتأثر بالنجاسة فيتقذر ولا ينجس كما لو كان كثيرا وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه"رواه أبو داود وهو صحيح ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"رواه الشيخان 0 الماء الدائم الذي لا يجري إذا كان لا ينجس بالبول فيه ولا يتقذر بالبول فيه أو إلقاء النجاسة فيه كالبحار والمحيطات ونحو ذلك فانه لا يحرم البول فيه أو إلقاء النجاسة فيه ولا كراهة ولكن الأفضل عدم البول فيه وعدم إلقاء النجاسة فيه وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0"
"الماء الذي يجري فإذا كان يتأثر بالنجاسة بالبول أو إلقائها فيه فينجس أو يصبح قذرا فانه يحرم البول فيه وإلقاء النجاسة فيه وإذا كان لا ينجس ولا يتقذر فانه لا يحرم البول فيه وكذلك إلقاء النجاسة فيه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0"
"يحرم تقذير الماء بغير النجاسة إذا كان يتقذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة"رواه أبو داود وابن حبان واحمد وهو صحيح 0"
"ويحرم تقذير الإناء بوضع القذر فيه بدون حاجة ونحوها فيحرم تقذيره بالاغتسال فيه أو غسل اليدين فيه أو البصاق فيه أو غير ذلك ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فان أحدكم لايدري أين باتت يده"رواه مسلم وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0"
"الماء النجس يشمل ما يلي:"